في أول خطوة تكشف النقاب عن رغبة النظام المصري إنقاذ الملياردير هشام طلعت مصطفى القابع منذ شهور في سجن مزرعة طرة من حبل المشنقة بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 .
وتقضي المادة الأولي من التعديل: "تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية: مادة "1": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة.
ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها. مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي. مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
"أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
"ب" جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
"ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العم



























